المادة العاشرة: الهيكل التنظيمي:
الهيئة التأسيسية: وهي الهيئة التي وقعت على البيان التأسيسي وتتألف من اربع اعضاء ولها الصلاحيات الاتية:
تعيين اعضاء الهيئة الادارية.
تقديم الاقتراحات ومناقشة التقارير.
الاشراف على عمل الهيئة الادارية.
ب-الهيئة العامة:
وتتألف من الأعضاء المنتمين للمنظمة بما فيهم الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية.
ب-صلاحيات الهيئة العامة:
1-عقد اجتماع اعتيادي واجتماع غير اعتيادي عند الحاجة إلى لذلك بدعوة من الهيئة الادارية.
2-الإشراف على ميزانية المنظمة والمصادقة على الموازنة المالية.
3-إصدار القرارات اللازمة لعمل المنظمة والتقارير السنوية
مناقشة ورسم السياسات العامة للمنظمة.
ت-الهيئة الادارية:
وهي الهيئة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التأسيسية ويكون عددهم (9) أعضاء على النحو الاتي.
1-رئيس المنظمة
2-نائب رئيس المنظمة
3-معتمد المنظمة
4-محاسب المنظمة
5-امين صندوق المنظمة
6-عضو العلاقات
7-عضو عامل
ث-صلاحيات الهيئة الإدارية:
توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
الإشراف على نشاطات المنظمة.
تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع أهداف المنظمة.
ج-صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية:
1-يترأس اجتماعات الهيئة الادارية والدعوة إلى اجتماع طارئ.
2-تمثيل المنظمة لدى المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
3-الإشراف على أعمال المنظمة واللجان المشكلة.
4- التوقيع على المخاطبات والصكوك مع محاسب المنظمة.
5 -فتح حساب مصرفي للمنظمة.
ح-صلاحيات نائب رئيس الهيئة الإدارية:
يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
خ-صلاحيات مفصلة للجان أو الأقسام:
1-اللجنة الإدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة واستلام
طلبات الانتماء والطباعة…. الخ.
2-اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
3-اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم الدورات والمهرجانات والمؤتمرات والمحاضرات الثقافية.
4-لجنة العلاقات والإعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات والمؤسسات المجتمع المدني
وإصدار نشرات ثقافية.
او أي لجنة او الية تنظميه تراها المنظمة لتنظيم اعمالها يقرر من الهيئة الادارية.
د-آلية اتخاذ القرارات:
تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية البسيطة.
تصدر قرارات الهيئة الادارية بالأغلبية البسيطة.
ذ-آلية الاجتماعات:
1-تجتمع الهيئة العامة اجتماعها الدوري السنوي ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
2-تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المنظمة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة رفع عدد أعضاء الهيئة الإدارية الى تسعة أعضاء لان السبعة ليس لها ثلثان.
3-يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اجتماعا دوريا كل شهر.
4-ينعقد اجتماع الهيئة الادارية الطارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين.
يتحقق النصاب بحضور نصف اعضاء الهيئة الادارية.
ر-آلية التعيين:
يتم تعيين اعضاء الهيئة الادارية من قبل الهيئة التأسيسية.
تتولى الهيئة التأسيسية توزيع المناصب لأعضاء الهيئة الادارية المعينين من قبلهم.
يتكون عدد اعضاء الهيئة الادارية من ( 9 ) اشخاص لمدة ( 1 ) سنوات .
في حالة حدوث شاغر في مقاعد أحد اعضاء الهيئة الادارية تقوم الهيئة التأسيسية بتعيين بديل عن العضو الشاغر.
في حال انقطاع جميع المؤسسين او وفاتهم تتولى الهيئة العامة صلاحية التعيين لأعضاء الهيئة الادارية.
ز-آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة الإدارية والتصويت بالأغلبية البسيطة.
س-تحديد الجهة داخل المنظمة التي تقوم بتعيين المنتسبين وتحديد اجورهم:
ان صلاحية تعيين المنتسبين والمستخدمين وتحديد اجورهم والاستغناء عنهم هو من صلاحية رئيس الهيئة الادارية.
المادة الحادية عشر: الموارد المالية للمنظمة
1-اشتراكات الاعضاء البالغ مقدارها (100000) عشرة الاف دينار عراقي سنويا.
2-التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا غير المشروطة الداخلية والخارجية. وفق القوانين المرعبة في البلاد
3-العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها.
المادة الثانية عشر: الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل المنظمة
أ-ان الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار الحل والاندماج والتجزئة ونقل الاموال داخل المنظمة هي الهيئة الادارية بالأجماع.
ب-تؤول أموال المنظمة بعد حلها إلى منظمة مشابهة لها في الأهداف والنشاط ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية تختارها الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة.
المادة الثالثة عشر: الية فتح فروع للمنظمة
- يحق للمنظمة ان تفتح فروع لها داخل جمهورية العراق وخارجها.
- ان الجهة المسؤولة عن فتح الفروع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بموافقة الاغلبية البسيطة.
- يتم (تعيين) اعضاء الهيئة الادارية للفرع والبالغ عددهم (9) من قبل الهيئة الادارية ولمدة (1) سنة واحدة.
- يتم انهاء عضوية الهيئة الادارية للفرع بقرار من الهيئة الادارية وبالأغلبية البسيطة عند تحقق الحالات
- يكون نظام القرع خاضعا لنظام المركز العام
- المدرجة ادناه: –
- أ- الوفاة.
- ب- الاستقالة.
- ت- عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية.
- ث- عدم الالتزام بالنظام الداخلي.
- تمنح لرئيس الفرع الصلاحيات المبينة ادناه: –
- أ- ادارة الفرع والاشراف عليه.
- ب- توقيع المخاطبات الصادرة عن الفرع.
- ت- السحب والايداع من الحساب المصرفي للفرع.
- ث- تمثيل المنظمة في المحافظة التي فيها الفرع وحضور المؤتمرات والندوات.
- ج- متابعة وتنفيذ القرارات التي تصدر عن الهيئة الادارية للمقر الرئيسي.
- ح- له حق تخويل أحد اعضاء الهيئة الادارية للفرع لممارسة مهامه في حال غيابه وبموجب امر تحريري.
- يرتبط الفرع مالياً وادارياً بالإدارة العامة للمقر الرئيسي.
- ان الجهة المسؤولة عن غلق الفرع هي الهيئة الادارية ويصدر القرار بالأغلبية البسيطة وتؤول امواله إلى المقر الرئيسي.